الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.قال: هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم: الفتوى رقم (1172)س: إنه وجد من زوجته تساهلا في أداء الصلاة، فغضب عليها وقال: (هي علي حرام اعتبارا من هذا اليوم) ويسأل: ماذا يترتب عليه لقاء ذلك؟ج: يعتبر السائل بقوله لامرأته: (أنت علي حرام..) مظاهرا منها، ويجب عليه عند العودة- لقوله- كفارة ظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو غيره، وذلك قبل أن يمسها؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} [سورة المجادلة الآية 2-4] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع.قال: أنت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي ولا جسدي يلمس جسدك ما دمت على قيد الحياة: الفتوى رقم (3554)س: صار بيني وبين زوجتي جدال، وقلت وأنا فاقد أعصابي وشعوري: (أنت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي، ولا جسدي يلمس جسدك ما دمت على قيد الحياة)ج: إن كنت أردت بهذا الكلام الطلاق، فيقع به منك عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم يسبق هذا طلقتان، ولم تلحقه، وإن كنت ما أردت به طلاقا فعليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة ولا يقع به عليك طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.قال قبل أن يخطبها: إنها حرام علي مثل لحم والدي: الفتوى رقم (3762)س: إن لي بنت عم أحببت الزواج منها، وعندما جئت أطلبها من عمي رد علي قائلا: خلها حتى تنهي الدراسة، مما حصل إنني زعلت من هذا الكلام وتركت عمي وذهبت، وسمع أخي بهذا الخبر فقال لي: لماذا تفعل هذا وتترك بنت عمك، عليك الرجوع إلى عمك مرة أخرى لعله يعطيك إياها، فصدر مني: (أنها حرام علي مثل لحم والدي) وبعد مدة طويلة أسفت على ما فعلت، وأحببت الزواج من بنت عمي.فيا سماحة الشيخ: هل ما صدر مني يبعدني عنها، مع العلم أنها لم يعقد لي عليها، ولم أعط أي كلمة بأنها لي، بل عند خطبتي لها رد والدها بأن البنت تدرس، فلا أعطيك أي كلمة حتى تنهي دراستها، فهل قولي السابق: (إنها حرام علي مثل لحم والدي) يبعدني منها أم لا؟ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه يجوز لك أن تتزوجها، ويلزمك إذا تزوجتها أن تكفر كفارة اليمين؛ لأن ذلك بمثابة يمين، وليس بظهار، لصدوره منك عليها قبل العقد، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمه أهلك، تعطي كل واحد منهم نصف صاع من أرز أو نحوه، مما يطعم عادة، أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.قال لجاره: علي مثل بناتي وأمي أني ما آكل لك زاد: الفتوى رقم (3472)س: لي جار وقد صار بيني وبينه بعض المنازعة، فقمت ومثلت وقلت: (علي مثل بناتي وأمي أني ما آكل لك زاد) ثم ندمت على ذلك يوم أن المذكور جاري وبيني وبينه صداقة، وأرغب إفتائي عن سؤالي، وماذا يجب علي في هذا التمثيل؟ج: إن كان قصدك بقولك: (علي مثل بناتي وأمي) تحريم زوجتك إن أكلت زاده- فعليك كفارة ظهار إن أكلت من زاده، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا، وتؤدي الكفارة قبل أن تمس زوجتك.وإن كان قصدك تحريم زاده فعليك كفارة يمين تجب بعد الأكل من زاده، وهي: إطعام عشرة مساكين، ويجزئ في ذلك إعطاؤهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت أهلك، أو تكسو عشرة مساكين أو تعتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.حلف بالظهار وهو صادق في حلفه: الفتوى رقم (4622)س: كنت مقيما مع زميل لي وحصل خلاف، حيث اتهمني بكسر وعاء، وأنا بريء من ذلك ولكنه أصر، فما كان مني إلا أن قلت متسرعا: (تكون أختي كزوجتي أو العكس إن كنت كسرته أنا) وأنا أعلم أني لم أكسره، وما كان مني إلا أن تلفظت بهذا القول، وإني أخاف الله من المعصية، وإني مقيم بمفردي، وأهلي بعيدون عني، فهل يعتبر هذا ظهارا؟ الرجاء من فضيلتكم أن توضحوا لي الجواب الشافي، علما بأن زوجتي لا تقيم في مكان عملي، وإنما هي في بلدي الأصلي، وأنا مسلم أصلي وأصوم وأخاف الله، ولكن هذا الذي قد حصل، فالرجاء إنقاذي من العذاب يوم الحساب.ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يقع بذلك ظهار على زوجتك؛ لأنك حلفت بالظهار وأنت صادق، وذلك في قولك: (أو العكس) أي: (زوجتي كأختي) ونوصيك بالحذر من ذلك مستقبلا؛ لأن الله- سبحانه وتعالى- وصف الظهار بأنه منكر من القول وزور، أعاذنا الله وإياك من نزغات الشيطان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.مصرف كفارة الظهار: الفتوى رقم (4538) س: لقد صار مني كلمة ظهار، وسألت عن ذلك وقال بعض العلماء الكرام: إنه يجب عليك صيام شهرين، مع العلم أني إنسان صاحب عمل ولا أستطيع الصيام، فهل يجوز الإطعام بدل الصيام، وهل يجوز إرسال بدل الطعام فلوسا إلى أفغانستان حيث إنهم مسلمون وفي حاجة إلى مثل هذا. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، إنه وجب عليك كفارة ظهار، وأنك لا تستطيع تحرير رقبة مؤمنة ولا صيام شهرين متتابعين- فيجزئك أن تطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحو ذلك، ولا يجوز دفع القيمة عن الإطعام، لورود الإطعام في النصوص وعدم ورود إخراج قيمته، وليس لك مس زوجتك حتى تخرج الكفارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|